يبول فلم يرد عليه…
النص
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا /74حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ هَذَا عِنْدَنَا ، إِذَا كَانَ عَلَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَلِكَ ، وَهَذَا أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَاب عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ الْفَغْوَاءِ ، وَجَابِرٍ ، وَالْبَرَاءِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 370)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 16 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَجُلًا (المشترك ٨٠٪)
- جامع الترمذي 90 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَجُلًا، فَسَلَّمَ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 37 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَجُلًا، يَبُولُ (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 353 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 351 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.