أيما إهاب دبغ فقد طهر والعمل على هذا عند…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ : إِذَا دُبِغَتْ فَقَدْ طَهُرَتْ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَيُّمَا إِهَابِ مَيْتَةٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ، إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ : إِنَّهُمْ كَرِهُوا جُلُودَ السِّبَاعِ وَإِنْ دُبِغَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق ، وَشَدَّدُوا فِي لُبْسِهَا ، وَالصَّلَاةِ فِيهَا ، قَالَ إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ : جِلْدُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، هَكَذَا فَسَّرَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، وقَالَ إِسْحَاق : قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : إِنَّمَا يُقَالُ الْإِهَابُ : لِجِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَاب ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ، وَمَيْمُونَةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرُوِيَ عَنْهُ ، عَنْ سَوْدَةَ ، وسَمِعْت مُحَمَّدًا يُصَحِّحُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَقَالَ : احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 366 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4123 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1728 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4241 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 3609 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 1895 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1114 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1279 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.