لو أخذتم إهابها…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ : لَوَ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا ، فَقَالَتْ : أَوَ يَحِلُّ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ، قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 364)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4126 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اسْتَمْتَعْتُمْ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 4237 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخَذْتُمْ (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 3610 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: إِهَابَهَا (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 26852 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخَذْتُمْ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.