أأتوضأ من لحوم الغنم…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ . ح وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ كلهم ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 360 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 495 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَتَوَضَّأُ، تَوَضَّأْ؛ ويوافقه في: «أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٤٧٪)
- مسند أحمد 20869 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَأَتَوَضَّأُ، أَتَوَضَّأُ، أُصَلِّي (المشترك ٧٧٪)
- مسند أحمد 18703 — عن البراء بن عازب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَتَوَضَّأُ، تَوَضَّأْ، أُصَلِّي؛ ويوافقه في: «أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٥٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.