لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 338 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4018 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ…»، ولا ذكر فيه لـ: عَوْرَةِ؛ ويوافقه في: «وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي…» (المشترك ٥٨٪)
- جامع الترمذي 2793 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ…»؛ ويوافقه في: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ» (المشترك ٦٨٪)
- سنن ابن ماجه 661 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ» (المشترك ٣٧٪)
- مسند أحمد 11601 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ…»، ولا ذكر فيه لـ: وَاحِدٍ، الْوَاحِدِ؛ ويوافقه في: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 2773 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الرَّجُلُ، الْمَرْأَةُ (المشترك ٢١٪)
- مسند أحمد 2871 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الرَّجُلُ، الْمَرْأَةُ، حَدَّثَنِيهِ، عَبْدِ (المشترك ٣٢٪)
- مسند أحمد 8318 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الرَّجُلُ، الْمَرْأَةُ (المشترك ٢١٪)
- مسند أحمد 14836 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُفْضِي، تُفْضِي؛ ويوافقه في: «وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي…» (المشترك ٤٢٪)
- مسند أحمد 15184 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُفْضِي، تُفْضِي؛ ويوافقه في: «وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي…» (المشترك ٤٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.