قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى ، وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَال : فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ ، وَذَلِكَ ضُحًى.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 336 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 465 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ،…» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.