فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة…
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا ، إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَعُبَيْدَةُ هُوَ ابْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ الْكُوفِيُّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الْكَرِيمِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 335 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 787 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ…»؛ والمشترك ألفاظ: بِقَضَاءٍ (المشترك ٢٥٪)
- سنن النسائي 2318 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ…»؛ والمشترك ألفاظ: بِقَضَاءٍ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 1670 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ…»؛ والمشترك ألفاظ: بِقَضَاءٍ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 25951 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ…»؛ والمشترك ألفاظ: بِقَضَاءٍ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.