ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها…
النص
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قال : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، قال : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قالت : إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لَا تَطْهُرُ ، فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قال : لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ ، لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 334 (و))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 293 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ…»؛ والمشترك ألفاظ: تَغْتَسِلُ، صَلَاةٍ (المشترك ٢٩٪)
- سنن النسائي 356 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ…»؛ والمشترك ألفاظ: قَدْرَ، صَلَاةٍ (المشترك ٢٩٪)
- مسند أحمد 24145 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ…»؛ والمشترك ألفاظ: اغْتَسِلِي، صَلَاةٍ (المشترك ٢٩٪)
- سنن الدارمي 239 — عن عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ…»؛ والمشترك ألفاظ: تَغْتَسِلُ، صَلَاةٍ (المشترك ٢٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.