توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا…
النص
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ : حَدَّثَكَ جَابِرٌ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً , وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ , وَثَلَاثًا ثَلَاثًا , قَالَ : نَعَمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَقَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ : حَدَّثَكَ 26 جَابِرٌ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً , قَالَ : نَعَمْ . وحَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ , وَقُتَيْبَةُ , قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّة ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هَذَا ، عَنْ ثَابِتٍ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيعٍ , وَشَرِيكٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ ، وَثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ هُوَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 328)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 46 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ»؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثًا (المشترك ١٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.