كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

بل أنت تربت يداك نعم يا أم سليم عليها…

مسند أحمد · 27118 المرجع: مسلم 311
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ ، قَالَتْ : كَانَتْ مُجَاوِرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَيْهَا ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، وَإِنَّا إِنْ نَسْأَلْ النَّبِيَّ ﷺ ، عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْنَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَكُونَ مِنْهُ عَلَى َعمْيَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ : بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ ، نَعَمْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا وَجَدَتْ الْمَاءَ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : فَأَنَّى يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ؟ هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

النص من مسند أحمد — حديث 27118

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم311 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد27118 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك116 · صحيح
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 311)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • مسند أحمد 27118 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةِ، سُلَيْمٍ، وَهَلْ، مَاءَ (المشترك ٢٤٪)
  • موطأ مالك 116 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: رَأَتْ، سُلَيْمٍ، اسْتَحْيَيْتُ، سَبَقَ؛ ويوافقه في: «أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ» (المشترك ٣٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث