إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل…
النص
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ : أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، عَنَ الْمَرْأَةِ ، تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ َرَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ ، فَلْتَغْتَسِلْ ،فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَتْ : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ،فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا ، أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 311)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 27118 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةِ، سُلَيْمٍ، وَهَلْ، مَاءَ (المشترك ٢٤٪)
- موطأ مالك 116 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: رَأَتْ، سُلَيْمٍ، اسْتَحْيَيْتُ، سَبَقَ؛ ويوافقه في: «أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ» (المشترك ٣٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.