إذا رأت ما يرى الرجل يعني الماء فلتغتسل…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمدثقة
←حدثنا
سعيد بن مهرانتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ
←عن
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت مشهور بالتدليس
←عن
أنس بن مالك بن النضرصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ نبي الله ﷺ قَالَتْ : تَرَى الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهَا ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى الرَّجُلُ يَعْنِي الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَيَكُونُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : نَعَمْ ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا قَالَ سَعِيدٌ نَحْنُ نَشُكُّ يَكُونُ الشَّبَهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 13055
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم310 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي195 · صحيح
سنن ابن ماجه601 · صحيح
مسند أحمد13055 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي110 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 310)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 195 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِذَا رَأَتْ ذَاكِ»؛ والمشترك ألفاظ: لْتَغْتَسِلْ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 601 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِذَا رَأَتْ ذَاكِ»؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتْ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 13055 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: لْتَغْتَسِلْ، رَأَتْ (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 110 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ذَاكِ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.