سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِيمَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 310)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 195 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِذَا رَأَتْ ذَاكِ»؛ والمشترك ألفاظ: لْتَغْتَسِلْ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 601 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِذَا رَأَتْ ذَاكِ»؛ والمشترك ألفاظ: رَأَتْ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 13055 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: لْتَغْتَسِلْ، رَأَتْ (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 110 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ذَاكِ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.