كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا…

مسند أحمد · 12354 المرجع: مسلم 302
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ ، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ سورة البقرة آية 222 حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ ، فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ؟ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ، فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ قَالَتْ : كَذَا وَكَذَا ، أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا ، فَخَرَجَا ، هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا ، فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا ، حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْت أَبِي ، يقول : كَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ لَا يَمْدَحُ ، أَوْ يُثْنِي عَلَى شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ، مِنْ جَوْدَتِهِ.

النص من مسند أحمد — حديث 12354

في الكتب التسعة (7 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 302)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 258 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَبَلَغَ، قَالُوا، نُجَامِعُهُنَّ، تَغَيَّرَ (المشترك ٧٨٪)
  • جامع الترمذي 2977 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَذَا، وَكَذَا، نُجَامِعُهُنَّ، تَغَيَّرَ…؛ ويوافقه في: «أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا، إِلَّا…» (المشترك ٦٥٪)
  • سنن النسائي 369 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَرْسَلَ؛ ويوافقه في: «أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا، إِلَّا…» (المشترك ٥٤٪)
  • سنن ابن ماجه 644 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ…» و٥ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: اصْنَعُوا، شَيْءٍ (المشترك ٥٪)
  • مسند أحمد 12354 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اصْنَعُوا، فَبَلَغَ، قَالُوا، نُجَامِعُهُنَّ (المشترك ٨١٪)
  • سنن الدارمي 387 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اسْتَقْبَلَهُمَا، أَرْسَلَ؛ ويوافقه في: «أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا، إِلَّا…» (المشترك ٦٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث