يؤاكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَتْ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى سورة البقرة آية 222 فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ ، وَأَنْ يَكُونُوا مَعَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّكَاحَ ، فَقَالَتْ الْيَهُودُ : مَا يُرِيدُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ، قَالَ : فَجَاءَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ وَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِمَا ، فَقَامَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آَثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 302)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 258 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَبَلَغَ، قَالُوا، نُجَامِعُهُنَّ، تَغَيَّرَ (المشترك ٧٨٪)
- جامع الترمذي 2977 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَذَا، وَكَذَا، نُجَامِعُهُنَّ، تَغَيَّرَ…؛ ويوافقه في: «أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا، إِلَّا…» (المشترك ٦٥٪)
- سنن النسائي 369 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَرْسَلَ؛ ويوافقه في: «أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا، إِلَّا…» (المشترك ٥٤٪)
- سنن ابن ماجه 644 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ…» و٥ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: اصْنَعُوا، شَيْءٍ (المشترك ٥٪)
- مسند أحمد 12354 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اصْنَعُوا، فَبَلَغَ، قَالُوا، نُجَامِعُهُنَّ (المشترك ٨١٪)
- سنن الدارمي 387 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اسْتَقْبَلَهُمَا، أَرْسَلَ؛ ويوافقه في: «أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا، إِلَّا…» (المشترك ٦٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.