ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
سلام بن سليمثقة متقن
←عن
عمرو بن عبد الله بن عبيداختلطثقة مكثر
←عن
عبد الله بن يسارصدوق يخطئ
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَقَالَ : لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 632
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم298 (أ) · صحيح
سنن أبي داود261 · صحيح
جامع الترمذي134 · حسن صحيح
سنن النسائي384 · صحيح
سنن ابن ماجه632 · صحيح · المعروض
مسند أحمد25919 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي117 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 298 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 261 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ، فَقُلْتُ، إِنِّي…»؛ ويوافقه في: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (المشترك ٣٣٪)
- جامع الترمذي 134 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ، فَقُلْتُ، إِنِّي…»؛ ويوافقه في: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 384 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 632 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 25919 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 117 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ، حَيْضَتَكِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 5382 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَقُلْتُ، حَائِضٌ؛ ويوافقه في: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ، فَقُلْتُ،…» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 5589 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَقُلْتُ، إِنِّي؛ ويوافقه في: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ، فَقُلْتُ،…» (المشترك ٥٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.