يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←حدثنا
سلام بن سليمثقة متقن
←عن
عمرو بن عبد الله بن عبيداختلطثقة مكثر
←عن
عمرو بن شرحبيلثقة
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
النص من سنن النسائي — حديث 373
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم293 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي373 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالك127 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 293 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 373 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُبَاشِرُهَا (المشترك ٣٣٪)
- موطأ مالك 127 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُبَاشِرُهَا (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.