سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ّرَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْعَالِيَةِ ، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ ﷺ : سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا ، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَبَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا ، وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2890 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 1516 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ»، ولا ذكر فيه لـ: ثِنْتَيْنِ، بِالسَّنَةِ، يَجْعَلَبَأْسَهُمْ؛ ويوافقه في: «سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا» (المشترك ٧٣٪)
- جامع الترمذي 2175 — عن خباب بن الأرت التميمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَبِّي، ثِنْتَيْنِ، بِالسَّنَةِ، بِالْغَرَقِ؛ ويوافقه في: «وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ…» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 22082 — عن معاذ بن جبل الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَبِّي، ثِنْتَيْنِ، بِالسَّنَةِ، يَجْعَلَبَأْسَهُمْ؛ ويوافقه في: «وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ…» (المشترك ٦٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.