كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ ، فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَصَابِعِي . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا /74حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، مِثْلِ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق ، قَالُوا فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ : يُجْزِئُهُ الْفَرْكُ وَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلَ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ ، وَرَوَى أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْإِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 288 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 371 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَفْرُكُهُ، ثَوْبِ (المشترك ٥٠٪)
- جامع الترمذي 116 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكًا،…»؛ والمشترك ألفاظ: ثَوْبِ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 24659 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَفْرُكُهُ، ثَوْبِ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.