إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن بشار بن عثمان بن داودثقة حافظ
←حدثنا
محمد بن جعفرثقة
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
منصور بن المعتمر بن عبد اللهثقة ثبت
←عن
ربعي بن حراش بن جحش بن عمروثقة
←عن
نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ : إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ , فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 3965
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم2888 (د) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4116 · صحيح
سنن ابن ماجه3965 · صحيح · المعروض
مسند أحمد20424 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2888 (د))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4116 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: حَمَلَ، أَحَدُهُمَا؛ ويوافقه في: «فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ» (المشترك ٦٢٪)
- سنن ابن ماجه 3965 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 20424 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخِيهِ (المشترك ٩٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.