إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمود بن غيلانثقة
←حدثنا
سليمان بن داود بن الجارودثقة حافظ غلط في أحاديث
←عن
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←اخبرني
منصور بن المعتمر بن عبد اللهثقة ثبت
←سمعت
ربعي بن حراش بن جحش بن عمروثقة
←عن
نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروصحابي
النص
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلَاحِ , فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِيعًا فِيهَا.
النص من سنن النسائي — حديث 4116
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم2888 (د) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4116 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه3965 · صحيح
مسند أحمد20424 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2888 (د))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4116 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: حَمَلَ، أَحَدُهُمَا؛ ويوافقه في: «فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ» (المشترك ٦٢٪)
- سنن ابن ماجه 3965 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 20424 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخِيهِ (المشترك ٩٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.