إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق…
النص
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ ،حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شَيْبَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ.
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2870 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 9001 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ»، ولا ذكر فيه لـ: انْصَرَفُوا؛ ويوافقه في: «إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا» (المشترك ٤٣٪)
- مسند أحمد 9742 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: انْصَرَفُوا؛ ويوافقه في: «إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا» (المشترك ٥٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.