إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات وعفروه في…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
بهز بن أسدثقة ثبت
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
يزيد بن حميدثقة ثبت
←سمعت
مطرف بن عبد الله بن الشخيرثقة
←عن
عبد الله بن مغفل المزنيصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَبَهْزٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ ، وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ : إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ.
النص من مسند أحمد — حديث 20566
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم280 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي337 · صحيح
سنن ابن ماجه365 · صحيح
مسند أحمد20566 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي83 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 280 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 337 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ»، ولا ذكر فيه لـ: رَخَّصَ؛ ويوافقه في: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ،…» (المشترك ٧٧٪)
- سنن ابن ماجه 365 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 20566 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: الإِنَاءِ؛ ويوافقه في: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (المشترك ٤١٪)
- سنن الدارمي 83 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: مَرَّاتٍ؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٤١٪)
- سنن أبي داود 73 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٣٦٪)
- مسند أحمد 7604 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» و٣ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٣٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.