بقتل الكلاب ثم…
النص
وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُهُمْ ، وَبَالُ الْكِلَابِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ ، وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ، وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : مِنَ الزِّيَادَةِ ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ ، وَالصَّيْدِ ، وَالزَّرْعِ ، وَلَيْسَ ذَكَرَ : الزَّرْعَ ، فِيالرِّوَايَةِ غَيْرُ يَحْيَى.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 280 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 337 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ»، ولا ذكر فيه لـ: رَخَّصَ؛ ويوافقه في: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ،…» (المشترك ٧٧٪)
- سنن ابن ماجه 365 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 20566 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: الإِنَاءِ؛ ويوافقه في: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (المشترك ٤١٪)
- سنن الدارمي 83 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: مَرَّاتٍ؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٤١٪)
- سنن أبي داود 73 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٣٦٪)
- مسند أحمد 7604 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» و٣ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٣٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.