إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ ، يُقَالُ هُوَ : مِنْ وَلَدِ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَأبِى سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ . وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَجَابِرٍ , وَعَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا /74حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأُحِبُّ لِكُلِّ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ قَائِلَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا ، أَنْ لَا يُدْخِلَ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ، فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ الْمَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ , وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، فَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يُهْرِيقَ الْمَاءَ , وقَالَ إِسْحَاق : إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 278 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 105 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَغْمِسْ (المشترك ٧٥٪)
- جامع الترمذي 24 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَوْمِهِ، يَغْمِسْ، يَغْسِلَهَا، أَيْنَبَاتَتْ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 1 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الإِنَاءِ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 393 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: نَوْمِهِ، يَغْمِسْ، يَغْسِلَهَا؛ ويوافقه في: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 7282 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الإِنَاءِ، أَيْنَبَاتَتْ (المشترك ٨٣٪)
- موطأ مالك 38 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا…»؛ ويوافقه في: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 112 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَبَاتَتْ يَدُهُ»، ولا ذكر فيه لـ: الإِنَاءِ؛ ويوافقه في: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 394 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَبَاتَتْ يَدُهُ»، ولا ذكر فيه لـ: يَغْمِسْ، ثَلَاثًا؛ ويوافقه في: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» (المشترك ٥٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.