فصببت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم…
النص
حَدَّثَنَا سَعْدٌ ، وَيَعْقُوبُ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ سَعْدُ : ابن أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَمَعِي الْإِدَاوَةُ ، قَالَ : فَصَبَبْتُ عَلَى يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ، قَالَ يَعْقُوبُ : ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُمَا مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ ، فَضَاقَ عَنْهُ كُمَّاهَا ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَمَسَحَ بِخُفَّيْهِ وَلَمْ يَنْزِعْهُمَا ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّاسِ ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمْ ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ بِصَلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ، فَأَفْزَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَأَصَبْتُمْ . يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 274 (ل))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 18175 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: وَغَسَلَ، أَدْخَلَ، نَجِدُ؛ ويوافقه في: «فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ» (المشترك ٦٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.