ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل…
النص
وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جميعا ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، قَالَ إِسْحَاق ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَهُمَا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 274 (هـ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 123 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَحْتِ، رَأْسَهُ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ» (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.