نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها أو نستنجي بأيماننا…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن فضيل بن غزوان بن جريرصدوق عارف رمي بالتشيع
←حدثنا
سليمان بن مهرانتدليسه محتملثقة حافظ
←عن
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودتدليسه محتملثقة
←عن
عبد الرحمن بن يزيد بن قيسثقة
←عن
سلمان بن الإسلامصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قِيلَ لِسَلْمَانَ : قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ ! قَالَ : أَجَلْ ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَحْجَارٍ ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.
النص من مسند أحمد — حديث 23719
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم262 (أ) · صحيح
سنن أبي داود7 · صحيح
جامع الترمذي16 · حسن صحيح
سنن النسائي49 · صحيح
سنن ابن ماجه316 · صحيح
مسند أحمد23719 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك58 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 262 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 7 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِغَائِطٍ، بِعَظْمٍ (المشترك ٨٥٪)
- جامع الترمذي 16 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِغَائِطٍ (المشترك ٩٢٪)
- سنن النسائي 49 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْقِبْلَةَ، ثَلَاثَةِ، أَحْجَارٍ (المشترك ٢٣٪)
- سنن ابن ماجه 316 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِأَقَلَّ؛ ويوافقه في: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ…» (المشترك ٥٤٪)
- مسند أحمد 23719 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِأَقَلَّ، بِعَظْمٍ؛ ويوافقه في: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ…» (المشترك ٦٢٪)
- موطأ مالك 58 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةِ، أَحْجَارٍ (المشترك ١٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.