يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
شعيب بن يوسفثقة
←عن
عبد الرحمن بن مهدي بن حسانثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث
←عن
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزةتدليسه محتملثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس
←عن
منصور بن المعتمر بن عبد اللهثقة ثبت
←عن
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودتدليسه محتملثقة
←عن
عبد الرحمن بن يزيد بن قيسثقة
←عن
سلمان بن الإسلامصحابي
النص
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَاللَّفْظُ لَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قال : قال الْمُشْرِكُونَ : إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ ، قال : أَجَلْ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَقَالَ : لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
النص من سنن النسائي — حديث 49
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم262 (أ) · صحيح
سنن أبي داود7 · صحيح
جامع الترمذي16 · حسن صحيح
سنن النسائي49 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه316 · صحيح
مسند أحمد23719 · بلا حكم
موطأ مالك58 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 262 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 7 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِغَائِطٍ، بِعَظْمٍ (المشترك ٨٥٪)
- جامع الترمذي 16 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِغَائِطٍ (المشترك ٩٢٪)
- سنن النسائي 49 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْقِبْلَةَ، ثَلَاثَةِ، أَحْجَارٍ (المشترك ٢٣٪)
- سنن ابن ماجه 316 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِأَقَلَّ؛ ويوافقه في: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ…» (المشترك ٥٤٪)
- مسند أحمد 23719 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِأَقَلَّ، بِعَظْمٍ؛ ويوافقه في: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ…» (المشترك ٦٢٪)
- موطأ مالك 58 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةِ، أَحْجَارٍ (المشترك ١٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.