نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قِيلَ لِسَلْمَانَ : قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَجَلْ , نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ , وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ , وَجَابِرٍ , وَخَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ سَلْمَانَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : رَأَوْا أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ إِذَا أَنْقَى أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ , وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاقُ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 262 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 7 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِغَائِطٍ، بِعَظْمٍ (المشترك ٨٥٪)
- جامع الترمذي 16 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِغَائِطٍ (المشترك ٩٢٪)
- سنن النسائي 49 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْقِبْلَةَ، ثَلَاثَةِ، أَحْجَارٍ (المشترك ٢٣٪)
- سنن ابن ماجه 316 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِأَقَلَّ؛ ويوافقه في: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ…» (المشترك ٥٤٪)
- مسند أحمد 23719 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِأَقَلَّ، بِعَظْمٍ؛ ويوافقه في: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ…» (المشترك ٦٢٪)
- موطأ مالك 58 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةِ، أَحْجَارٍ (المشترك ١٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.