عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ، قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ ،قَالَ زَكَرِيَّا : قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 261 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2757 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: زَادَ، قُتَيْبَةُ، وَكِيعٌ، يَعْنِي (المشترك ٨٢٪)
- سنن النسائي 5040 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: زَكَرِيَّاءُ، زَادَ، قُتَيْبَةُ، وَكِيعٌ…؛ ويوافقه في: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ…» (المشترك ٧٦٪)
- سنن ابن ماجه 293 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: زَادَ، قُتَيْبَةُ، وَكِيعٌ؛ ويوافقه في: «انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ» (المشترك ٨٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.