لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عفان بن مسلم بن عبد اللهثقة ثبت
←حدثنا
عبد الرحمن بن إبراهيممقبول
←عن
علاء بن عبد الرحمن بن يعقوبصدوق حسن الحديث
←عن
عبد الرحمن بن يعقوبثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.
النص من مسند أحمد — حديث 9333
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم2582 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي2420 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد9333 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2582)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2420 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَوْمَ، الْقِيَامَةِ (المشترك ٧٨٪)
- مسند أحمد 9333 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَوْمَ، الْقِيَامَةِ (المشترك ٧٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.