لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
عبد الله بن نميرثقة صاحب حديث من أهل السنة
←عن
زكريا بن خالد بن ميمون بن فيروزتدليسه محتملثقة
←عن
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمنثقة
←عن
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفله رؤية
←عن
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفلصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً.
النص من صحيح مسلم — حديث 2530
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم2530 · صحيح · المعروض
سنن أبي داود2925 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد16761 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2530)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2925 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 16761 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 2909 — عن عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَيُّمَا (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 6917 — عن عبد الله بن عمرو السهمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَيُّمَا (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 6992 — عن عبد الله بن عمرو السهمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَيُّمَا (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.