إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج…
النص
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ ، أَوِ الْمُؤْمِنُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَ مِنْوَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ ، كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاء ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 244)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مِنْوَجْهِهِ، رِجْلَيْهِ، مَشَتْهَا، رِجْلَاهُ (المشترك ٩٠٪)
- مسند أحمد 8020 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مِنْوَجْهِهِ، رِجْلَيْهِ، مَشَتْهَا، رِجْلَاهُ (المشترك ٨٤٪)
- موطأ مالك 62 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مِنْوَجْهِهِ (المشترك ٩٧٪)
- سنن الدارمي 65 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مِنْوَجْهِهِ، رِجْلَيْهِ، مَشَتْهَا، رِجْلَاهُ (المشترك ٩٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.