إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَي ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا ، وقَالَ يَحْيَي : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ ، قَالَ : وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ ، قَالَ : فَأُدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2428 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 3773 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: قَدِمَ، يَدَيْهِ، خَلْفَهُ، الْمَدِينَةَ (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 1743 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِصِبْيَانِ، أُدْخِلْنَا (المشترك ٩١٪)
- سنن الدارمي 1934 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ،…»، ولا ذكر فيه لـ: فَسُبِقَ؛ ويوافقه في: «فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ» (المشترك ٣٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.