الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
محمد بن جعفرصدوق حسن الحديث
←اخبرنا
عباد بن العوام بن عمر بن عبد اللهثقة
←عن
هشام بن حسانمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة حافظ
←عن
محمد بن سيرينثقة ثبت كبير القدر لا يرى الرواية بالمعنى
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ.
النص من مسند أحمد — حديث 8715
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم233 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي214 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1086 · صحيح
مسند أحمد8715 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 233 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 214 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّلاةُ (المشترك ٨٨٪)
- سنن ابن ماجه 1086 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لِمَا؛ ويوافقه في: «كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ…» (المشترك ٦٣٪)
- مسند أحمد 8715 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّلاةُ، تُغْشَ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 598 — عن أبو أيوب الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّلاةُ، تُغْشَ، الْكَبَائِرُ (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.