الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
علي بن حجر بن إياس بن مقاتلثقة حافظ
←عن
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثيرثقة
←اخبرني
علاء بن عبد الرحمن بن يعقوبصدوق حسن الحديث
←عن
عبد الرحمن بن يعقوبثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كلهم ، عَنْ إِسْمَاعِيل ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : الصَّلاةُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ.
النص من صحيح مسلم — حديث 233 (أ)
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم233 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي214 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1086 · صحيح
مسند أحمد8715 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 233 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 214 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّلاةُ (المشترك ٨٨٪)
- سنن ابن ماجه 1086 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لِمَا؛ ويوافقه في: «كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ…» (المشترك ٦٣٪)
- مسند أحمد 8715 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّلاةُ، تُغْشَ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 598 — عن أبو أيوب الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّلاةُ، تُغْشَ، الْكَبَائِرُ (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.