كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله…

صحيح مسلم · 231 (أ) المرجع: مسلم 231 (أ)
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ جميعا ، عَنْ وَكِيعٍ ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَاوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ ، قَالَ : كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ ، إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً ، وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ ، قَالَ مِسْعَرٌ : أُرَاهَا الْعَصْرَ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ ، أَوْ أَسْكُتُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا.

النص من صحيح مسلم — حديث 231 (أ)

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم231 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي145 · صحيح سنن ابن ماجه459 · صحيح مسند أحمد503 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 231 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 145 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي…»، ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي؛ ويوافقه في: «إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا» (المشترك ٤٦٪)
  • سنن ابن ماجه 459 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي…»؛ ويوافقه في: «إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا» (المشترك ٣٦٪)
  • مسند أحمد 503 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي…»؛ ويوافقه في: «إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا» (المشترك ٣٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث