لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ إِسْحَاق : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ لآخَرَانِ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا ، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ ،إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، فَيُصَلِّي صَلَاةً ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا ، وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا ، عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ : فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّيُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 227 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 146 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَلِيهَا؛ ويوافقه في: «إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ…» (المشترك ٦٧٪)
- موطأ مالك 60 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَلِيهَا؛ ويوافقه في: «إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ…» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 22237 — عن صدي بن عجلان الباهلي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَجُلٌ، تَلِيهَا (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.