من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا…
النص
وحَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسول اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عن النبي ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا جَرِيرًا وَحْدَهُ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ . وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاء ، عَنْ سُهَيْلٍ ، حَدَّثَتْنِي أُخْتِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عن النبي ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2240 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 5263 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِدُونِ (المشترك ٩٢٪)
- جامع الترمذي 1482 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَلَهُ، لِدُونِ (المشترك ٨١٪)
- سنن ابن ماجه 3229 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِدُونِ (المشترك ٩٢٪)
- مسند أحمد 8659 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِدُونِ (المشترك ٩٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.