أمر بقتل حية بمنى
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوانثقة
←حدثنا
حفص بن غياث بن طلق بن معاويةتدليسه محتمل · اختلطثقة
←حدثنا
سليمان بن مهرانتدليسه محتملثقة حافظ
←عن
شقيق بن سلمةمخضرم
←عن
عبد الله بن مسعود بن حبيبصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى.
النص من مسند أحمد — حديث 3990
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم2234 (ج) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد3990 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2234 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 3990 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مُحْرِمًا (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.