إن يك في شيء ففي الربعة والمرأة والفرس
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن عبد الأعلىثقة
←حدثنا
خالد بن الحارث بن سليم بن سليمانثقة ثبت
←حدثنا
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←عن
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ.
النص من سنن النسائي — حديث 3570
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم2227 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3570 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14574 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2227)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3570 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخَادِمِ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 14574 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخَادِمِ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.