الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع فجعل القوم…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةٌ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ قَالَ عُمَرُ : ثِنْتَانِ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : ثَلَاثٌ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ : مَا صَنَعَ ؟ قَالَ : رَجَعَ ، قَالَ عَلَيَّ بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ : السُّنَّةُ ، قَالَ السُّنَّةُ ؟ , وَاللَّهِ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبُرْهَانٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ ، قَالَ : فَأَتَانَا وَنَحْنُ رُفْقَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ رَسُولِ للَّهِ ﷺ ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُونَهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ : فَمَا أَصَابَكَ فِي هَذَا مِنَ الْعُقُوبَةِ فَأَنَا شَرِيكُكَ ، قَالَ : فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَذَا , وفي الباب عن عَلِيٍّ ، وَأُمِّ طَارِقٍ مَوْلَاةِ سَعْدٍ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْجُرَيْرِيُّ اسْمُهُ : سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ يُكْنَى : أَبَا مَسْعُودٍ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا غَيْرُهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، وَأَبُو نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ : الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2153 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2690 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَاثَ…» و٦ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أُبَيٌّ، ذَاكَ؛ ويوافقه في: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا…» (المشترك ٢٣٪)
- موطأ مالك 1891 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَاثَ…» و٧ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أُبَيٌّ، ذَاكَ؛ ويوافقه في: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا…» (المشترك ١٣٪)
- جامع الترمذي 2691 — عن عمر بن الخطاب العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ،…» و٧ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَ، اسْتَأْذَنْتَ، ثَلَاثًا (المشترك ٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.