فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
كثير بن عبيد بن نميرثقة
←حدثنا
محمد بن حربثقة
←عن
محمد بن الوليد بن عامرثقة ثبت
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←اخبرني
عبيد بن السباقثقة
←اخبرتني
ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلاليةصحابي
النص
أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام : لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ . فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ.
النص من سنن النسائي — حديث 4276
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم2105 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4276 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2105)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4276 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ»، ولا ذكر فيه لـ: يَأْمُرُ، الْحَائِطِ؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ…» (المشترك ٥٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.