إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قال : خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ أَلَا ، وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا . وحدثينيه عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2098 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 5370 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثينيه عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ»؛ ويوافقه في: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 7447 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحدثينيه عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ»؛ ويوافقه في: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.