فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ ، يَقُولُ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ بَرَكَ بِهِ بَعِيرٌ قَدْ أَزْحَفَ بِهِ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ يَا جَابِر ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَعِيرِ ، ثُمَّ قَالَ : ارْكَبْ يَا جَابِرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَا يَقُومُ ، فَقَالَ لَهُ : ارْكَبْ فَرَكِبَ جَابِرٌ الْبَعِيرَ ، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَعِيرَ بِرِجْلِهِ ، فَوَثَبَ الْبَعِيرُ وَثْبَةً لَوْلَا أَنَّ جَابِرًا تَعَلَّقَ بِالْبَعِيرِ ، لَسَقَطَ مِنْ فَوْقِهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِجَابِرٍ : تَقَدَّمْ يَا جَابِرُ ، الْآنَ عَلَى أَهْلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، تَجِدْهُمْ قَدْ يَسَّرُوا لَكَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى ذَكَرَ الْفُرُشَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2084)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 4142 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِامْرَأَتِهِ، الثَّالِثُ (المشترك ٧١٪)
- سنن النسائي 3385 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِامْرَأَتِهِ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 14124 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.