طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
ضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلمثقة ثبت
←عن
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←عن
محمد بن مسلم بن تدرسمدلّس (المرتبة الثالثة)صدوق إلا أنه يدلس
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً.
النص من سنن الدارمي — حديث 1332
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم2059 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه3254 · صحيح
مسند أحمد14389 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1332 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2059 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 3254 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَكْفِيالْأَرْبَعَةَ (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 14389 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكْفِيالْأَرْبَعَةَ؛ ويوافقه في: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ» (المشترك ٦٤٪)
- سنن الدارمي 1332 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَكْفِيالْأَرْبَعَةَ (المشترك ٧١٪)
- سنن ابن ماجه 3255 — عن عمر بن الخطاب العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكْفِيالْأَرْبَعَةَ؛ ويوافقه في: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ» (المشترك ٦٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.