طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام…
النص
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . ح وحَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِيالْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ . وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2059 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 3254 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَكْفِيالْأَرْبَعَةَ (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 14389 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكْفِيالْأَرْبَعَةَ؛ ويوافقه في: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ» (المشترك ٦٤٪)
- سنن الدارمي 1332 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَكْفِيالْأَرْبَعَةَ (المشترك ٧١٪)
- سنن ابن ماجه 3255 — عن عمر بن الخطاب العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكْفِيالْأَرْبَعَةَ؛ ويوافقه في: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ» (المشترك ٦٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.