كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث…

جامع الترمذي · 1803 المرجع: مسلم 2034
درجة الحديث في الكتاب: حسن صحيح (من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))

تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث

النص

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، وَقَالَ : إِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

النص من جامع الترمذي — حديث 1803

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم2034 · صحيح سنن أبي داود3845 · صحيح
جامع الترمذي1803 · حسن صحيح · المعروض
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد8499 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1316 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2034)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 3845 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ»، ولا ذكر فيه لـ: الْقَصْعَةَ؛ ويوافقه في: «لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، قَالَ، وَقَالَ» (المشترك ٧٩٪)
  • جامع الترمذي 1803 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَقَطَتْ، الْقَصْعَةَ (المشترك ٩٠٪)
  • مسند أحمد 8499 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: أَصَابِعَهُ، أَحَدِكُمْ، الْبَرَكَةُ (المشترك ١٦٪)
  • سنن الدارمي 1316 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: لَعِقَ؛ ويوافقه في: «لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، قَالَ، وَقَالَ» (المشترك ١٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث