كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه مسلمثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها…

صحيح مسلم · 2033 (ب) المرجع: مسلم 2033 (ب)
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ . وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ . ح وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا ، عَنْ سُفْيَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَفِي حَدِيثِهِمَا وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا وَمَا بَعْدَهُ.

النص من صحيح مسلم — حديث 2033 (ب)

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلم2033 (ب) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي1802 · صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه3270 · صحيح مسند أحمد14938 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2033 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • جامع الترمذي 1802 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: وَقَعَتْ؛ ويوافقه في: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ» (المشترك ٢٩٪)
  • سنن ابن ماجه 3270 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بِالْمِنْدِيلِ، أَصَابِعَهُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ…» (المشترك ٣٨٪)
  • مسند أحمد 14938 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ»، ولا ذكر فيه لـ: وَقَعَتْ، لْيَأْخُذْهَا؛ ويوافقه في: «وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ…» (المشترك ٧٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث